الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
للامام أن يؤدب الأمة تأديبا حسنا على قدر جرم مجرمها لهلكت في جميع أسبابها، ولا كل بعضها بعضا، ولكن الله أحسن تقديرا وأرحم بخلقه وأرأد بعباده، وفيما ذكرنا من ذلك ما أعني أهل العلم والفهم وكفى والحمد لله العلي الاعلى وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته وسلم تسليما.
حدثني عمي الحسن بن القاسم عليه السلام قال: حدثني من أثق به بإسناد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أنه أتاه ديلم الحميري من أهل اليمن فقال: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج بها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يسكر؟ فقال:
نعم فقال: اجتنبوه، فقال الحميري: ثم أتيه من بين يديه فقلت له مثل ذلك فقال: هل يسكر؟ فقلت نعم فقال: صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاجتنبوه، فقلت: إن الناس غير تاركيه فقال: إن لم يتركوه فاقتلوهم).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: هذا الحديث موافق للحديث الذي يروى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه قال:
(كل مسكر حرام) والحديث الذي يروى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) وفي حديث آخر: (فالذوق منه حرام) ويوافق الحديث الذي يروى عنه في رجل شرب خمرا فجلده ثم قال: إن عاد فاقتلوه قال: فعاد فأمر به فضرب ثمانين ضربة، فدل اختلاف أمره أولا وفعله فيه آخرا على أن الله أحدث له فيه أمرا وحكم عليه بالجلد حكما فلم يتعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك إلى ما كان أمر به فيه أولا من القتل.
حدثني عمي الحسن بن القاسم قال حدثني بعض من أثق به
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست