الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
(والرابع) قتل الزنادقة إذا أبوا التوبة.
(والخامس) ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل الديوث إذا صحت دياثته من بعد الاستتابة.
(والسادس) قتل الفئة الباغية من المسلمين إذا بغت وتعدت على المؤمنين كما أمر الله سبحانه بقتلها، وذلك قوله تعالى: * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله) * (2) ومنهم الذين يدعون ما ليس لهم، ويتأولون بزعمهم أنهم أئمة، ويعطلون الأحكام، ويهتكون الاسلام ويخالفون الرحمن، ويجاهرونه بالفسق والعصيان وهم الذين قال الله فيهم: * (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين) * (3). ثم بين أنهم هم بأعيانهم فقال: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * (4) وأما قوله يلونكم من الكفار فإنما معناها بينكم الذين هم أضرب من غيرهم عليكم، ثم كذلك فرض عليكم أن تقاتلوا الأدنى فالأدنى من العاصين حتى لا تبقوا على الأرض لي مخالفين. كذلك حروف الصفات يعاقب بعضها بعضا فقامت يلي مقام بين فكان المعنى بينكم فقال يلونكم، وكل ذلك في العربية سواء، من ذلك قول رب العالمين فيما حكى من قول فرعون اللعين حين يقول:
* (ولأصلبنكم في جذوع النخل) * (5) فقال في جذوع النخل وإنما معناها على جذوع النخل فقامت في مقام على. وقال الله سبحانه:

(٢) الحجرات. ٩ (٣) التوبة ١٢٣.
(٤) المائدة ١٤٤.
(٥) طه ٧١.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست