الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
بن عقبة في ولاية عثمان بن عفان لم ير طرحه، وولي ذلك بيده، وذلك أنهم رووا أن عثمان قال من أحب أن يقيم عليه الحد فليقم فاما أنا فلا آمر به، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والله لا يعطل لله حد وأنا في الاسلام ثم قام فضربه بيده ثمانين، وكان ذلك الحد متقادما وذلك أنه شرب بالكوفة ويقال إنه صلى بالناس الصبح أربعا، فقاء الخمر في المسجد، ثم رفع رأسه إلى الناس فقال أزيدكم، فشهدوا عليه بالشرب، ورفع خبره إلى عثمان، فأمر برفعه إليه فكان من أمره ما قد شرحناه في أول القصة.
قال: وبلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام؟ أنه قال: (ثلاث ما فعلتهن قط ولا أفعلهن أبدا ما عبدت وثنا قط، وذلك لأني لم أكن لأعبد ما لا يضرني ولا ينفعني، ولا زنيت قط وذلك لأني أكره في حرمة غيري ما أكره في حرمتي، ولا شربت خمرا قط، وذلك أني إلى ما يزيد في عقلي أحوج مني إلى ما ينقص منه).
باب القول فيمن قذف امرأة له صبية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قذف امرأة له صبية صغيرة لم يجب عليه أن يلاعنها، لأنه لو أكذب نفسه لم يكن عليه الحد وذلك أنها لو قذفته لم تحد له، وكذلك لو قذفها غيره لم يحد لها، ويجب على زوجها وعلى غيره ممن قذفها الأدب والافزاع.
باب القول في الرجل يقذف امرأته بعبد أو يهودي أو نصراني أو مجوسي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قذفها بأحد هؤلاء لا عنها فان أكذب نفسه قبل أن تنقضي ملاعنتها حد لها وكانت امرأته على
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست