الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
والغرب واليمن والشام ألفا شاة. قال يحيى بن الحسين عليه السلام فمن كان من جميع هؤلاء صاحب صنف مما ذكرنا لم تؤخذ الدية إلا من ماله ولم يكلف أهل الدية في الدية سوى أموالهم، وتؤخذ الدية من كل من وجبت على في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها.
باب القول فيما لا قود فيه من الجراح قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا قود في الأمة وهي التي تصل إلى الدماغ ولا في المنقلة وهي التي تهشم الرأس فتخرج منه العظام وهلا في الحايفة وهي التي تصل إلى الجوف ولا في العظم يقطع من وسطه مثل العضد تقطع من وسطها أو الساق أو الفخذ، أو الذراع. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا قود في ذلك).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإنما أبطل صلى الله عليه وعلى آله وسلم القود في كل ذلك، لأنه شئ لا يكاد صاحبه يسلم، فإذا سلم منه الواحد بعد الواحد لم يعتبر به ولم يقتص من فاعله وذلك أن مثل هذا لا يعمل في قصاص ولا دية حتى يبرأ صاحبه فإذا برئ واستقام طلب حقه، فإن مات كان سبيله سبيل القتيل فيه قود، وإن عاش وسلم من هذه الجراح هذا المجروح ثم أقيد من الآخر لم يؤمن أن يتلف فيه فيقتل نفس بجرح، فلذلك يبطل القود فيه لهوله وعظم أمره.
باب القول في الدية على من تجب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قتل قتيلا، أو قطع عضوا، أو جرح جرحا، متعمدا في شئ من ذلك كله، كان عليه في ذلك القود يفعل به ما قعل بغيره، إلا أن يرضى أهل الجراح من الجارح
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست