الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
* (وما ذبح على النصب) * (6) وإنما أراد للنصب، ومن أجلها، فقال على فقامت مقام اللام وكذلك حروف الصفات كلها يعاقب بعضها بعضا وفي ذلك ما يقول الشاعر:
شربن بماء البحر ثم ترفعت * لدى لجج خضر لهن نئيج (7) فقال: ترفعت لدى لجج، وإنما أراد ترفعت على لجج خضر، وإنما يصف السحاب ويذكر أنها ترتفع فوق لجج البحر.
(السابع) فما حكم الله به من قتل قطاع طريق المسلمين المحاربين في ذلك لله وللرسول وللمؤمنين إذا أخذوا أموالهم وقتلوا فيهم، وذلك قول الله عز وجل: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) * (8).
(والثامن): فهو قتل من قتل مؤمنا متعمدا ففي حكم الله أن يقتل به وذلك قول الله عز وجل: * (النفس بالنفس) * (9) وقوله سبحانه * (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) * (10) والسلطان الذي جعله الله لوليه هو قتل قاتله به.
(والتاسع): قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشتمه واستخف بحقه واطرحه، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من سبني فاقتلوه).
(والعاشر): فقتل من زنا بعد احصان كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به يرجمه حتى يموت.

(٦) المائدة ٣.
(٧) النئيج: الاحتراك والتصويت أيضا. ذكر معناه في الصحاح.
(٨) المائدة ٣٣.
(٩) المائدة ٤٥.
(١٠) المائدة ١٥١.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست