الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
فصاحب الأرض أولى برقبتها، ويضرب مع الغرماء في سائر مال المفلس بيمة الزرع أيام اشتراء الأرض وهو صغير.
قال: فان اشترى منه الأرض ولا زرع فيها ثم زرعها هو ثم أفلس فصاحب الأرض أولى برقية أرضه ويقال له اصبر حتى يحصد الزرع فإذا حصد أخذه الغرماء وأخذت أنت أرضك، فإن أبى أن يصبر جبر على ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) وهذا يريد أن يضار الغرماء والمفلس فلا يترك وذلك قال: وكذلك لو أن رجلا اشترى من رجل نخلا فيه تمر طلع قد أبره واستثناه على المشتري فأكله واستهلكه، ثم أفلس كان صاحب النخل أولى بنخله، وكان أسوة الغرماء في قيمة التمر يوم اشتريت النخل في باقي مال المفلس يضرب معهم بذلك كما يضربون ويحاصهم به فيما يأخذون، وكذلك القول لو إنه اشترى منه نخلا لا تمر فيها ثم اطلعت عنده فأبرها وقام عليها، ثم أفلس قبل بلوغها كان صاحب النخل أحق بنخله وعليه أن يصبر حتى يجد التمر ويأخذ هو أصله الذي اشتري منه، قال: وكذلك لو اشترى أرضا أو شجرا من أشجار الفواكه مثل الرمان وغيره فاشترى ذلك الشجر وقد خرجت فيه الثمرة وعقدت واستثنى تلك الثمرة، ثم أفلس وقد باعها واستهلكها كان الشجر لصاحبه إن اراده وطلبه، وكان يطالب مع الغرماء بقيمة الثمرة يوم اشترى الشجر وإنما تكون قيمتها من أصل البيع، فيقسم الثمن على الحائط والثمر فينظر كم قيمة الثمر من أصل البيع يوم اشترى الشجر، وكذلك كل ما ذكرنا من النخل والشجر والزرع إذا اشتراه واستثنى فيه ثمرا لم يبن صلاحه، فإن كان قيمة تلك الثمرة تكون قيمة سدس ثمن الحائط، أدخل الشجر والحائط بخمسة أسداس الثمن، وطالب مع الغرماء بسدس الثمن، وكذلك لو كان ثمن الثمرة الثمن، أو أقل أو أكثر كان كذلك.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست