فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٨٤
طرفي اللعب (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 465: يحرم اللعب بسائر آلات القمار كالورق إذا كان اللعب بمال، والأحوط وجوبا ترك اللعب بها إذا لم يكن بمال أيضا.
م - 466: تجوز ممارسة الألعاب الرياضية الكروية، ككرة القدم والسلة والطائرة والمنضدة وكرة اليد وغيرها، ويجوز مشاهدتها في الملاعب الرياضية أو على شاشات العرض المختلفة بدفع مال أو بدونه، شرط أن لا يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة، أو ترك واجب كترك الصلاة.
م - 467: تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد إلى وقوع ضرر بدني بليغ.
م - 468: لا يجوز للرجل حلق لحيته على الأحوط وجوبا، كما لا يحق له إبقاء شعر الذقن وحده وحلق ما عداه على الأحوط وجوبا كذلك (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 469: يجوز حلق اللحية إذا أكره المسلم على حلقها، أو إذا اضطر إلى حلقها لعلاج ونحوه، أو إذا خاف الضرر على نفسه إذا لم يحلقها، أو إذا كان ترك الحلق يوقع المسلم في الحرج، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها المسلم عادة.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»