فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٨٢
أعضاء البدن، دون ما تكشفه بعضهن على غير المعتاد بينهن، بشرط أن لا يكون النظر بتلذذ جنسي، وأن لا يخشى الناظر من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 455: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الرجل بشهوة، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة بشهوة كذلك.
م - 456: يحرم اللواط، وهو ممارسة الفعل الجنسي للذكر مع الذكر ويسمى أحيانا بالشذوذ الجنسي، كما تحرم ممارسة الجنس بين الأنثى والأنثى وهو المعروف ب‍ (السحاق)، (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 457: يحرم الاستمناء الذي يسمى أحيانا ب‍ (العادة السرية) بأي وسيلة كانت.
م - 458: الأحوط وجوبا ترك النظر إلى الصور والأفلام الخليعة، وإن كان النظر إليها من دون ريبة وتلذذ وشهوة (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 459: أنتجت دور الفساد جهازا يحمل مواصفات جهاز المرأة التناسلي، يمكن للرجل أن يأنس بوضعه فوق جهازه التناسلي عند النوم، فالأحوط وجوبا ترك استعماله، حتى وإن كان استعماله لا بقصد الإنزال، من دون فرق بين
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»