فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١١١
3 - إذا انقطعت المارة عن الطريق ولم يرج عودهم إليه جاز لكل أحد إحياؤه، سواء أكان ذلك لعدم وجودهم، أو لمنع قاهر إياهم، أو لهجرهم إياه واستطراقهم غيره، أو لغيرها من الأسباب. هذا إذا لم يكن مسبلا، وإلا ففي جواز إحيائه من دون مراجعة ولي الأمر إشكال.
4 - إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع، فإن كان مسبلا لم يجز لأحد اقتطاع ما زاد عليها وإخراجه عن كونه طريقا، وأما إذا كان غير مسبل فإن كان الزائد موردا لاستفادة المستطرقين - ولو في بعض الأحيان والحالات - لم يجز ذلك أيضا، وإلا في جوازه إشكال، والأحوط العدم (1).

(1) السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 269 - 270.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست