3 - إذا انقطعت المارة عن الطريق ولم يرج عودهم إليه جاز لكل أحد إحياؤه، سواء أكان ذلك لعدم وجودهم، أو لمنع قاهر إياهم، أو لهجرهم إياه واستطراقهم غيره، أو لغيرها من الأسباب. هذا إذا لم يكن مسبلا، وإلا ففي جواز إحيائه من دون مراجعة ولي الأمر إشكال.
4 - إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع، فإن كان مسبلا لم يجز لأحد اقتطاع ما زاد عليها وإخراجه عن كونه طريقا، وأما إذا كان غير مسبل فإن كان الزائد موردا لاستفادة المستطرقين - ولو في بعض الأحيان والحالات - لم يجز ذلك أيضا، وإلا في جوازه إشكال، والأحوط العدم (1).