فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٦٤
(2) الاعتمادات الاعتماد على قسمين:
1 - اعتماد الاستيراد: وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية يتقدم إلى البنك بطلب فتح اعتماد يتعهد البنك بموجبه بتسلم مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها إلى فاتح الاعتماد وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدرة، وذلك بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد، وإرسال القوائم المحددة لنوعية البضاعة كما وكيفا حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها، وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك، فإنه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلم مستندات البضائع وأداء ثمنها إلى الجهة المصدرة.
2 - التصدير: وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد إلا في الاسم، فمن يريد تصدير بضاعة إلى الخارج يقوم المستورد الأجنبي بفتح اعتماد لدى البنك ليتعهد البنك بموجبه بتسلم مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البائع المصدر بعد طي المراحل المشار إليها آنفا.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست