فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٦٣
معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرف فيها من دون مراجعة الحاكم الشرعي.
مسألة 8: ما تقدم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهلية والحكومية في الدول الإسلامية، وأما البنوك التي يقوم غير محترمي المال من الكفار بتمويلها - أهلية كانت أم غيرها - فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم على الأظهر.
وأما الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام، ويمكن التخلص منه بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذا، فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي.
(٦٣)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الربا (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست