فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١١٩
المسجدية ترتبت عليها جميع أحكامه، وأما إذا خرج عنه - كما إذا جعلها الظالم دكانا أو محلا أو دارا - فلا تترتب عليها تلك الأحكام، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحللة الشرعية إلا ما يعد منها تثبيتا للغصب، فإنه غير جائز.
4 - الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها - كأحجارها وأخشابها، وآلاتها:
كفرشها، ووسائل إنارتها وتبريديها وتدفئتها - إذا كانت وقفا عليها وجب صرفها في مسجد آخر، فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح العامة، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها باعها المتولي أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر.
وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكا له، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر، بل يجوز للمتولي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك، فيصرف ثمنها على مسجد آخر.
وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضا في أنقاض المدارس والحسينيات ونحوهما من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات.
5 - مقابر المسلمين الواقعة في الطرق: إن كانت من الأملاك الشخصية أو من الأوقاف العامة، فقد ظهر حكمها مما سبق، هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكا لموتى المسلمين، وإلا فلا يجوز.
وأما إذا لم تكن ملكا ولا وقفا فلا بأس بالتصرف فيها ما
(١١٩)
مفاتيح البحث: السجود (7)، القبر (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست