فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٢٢
2 - كل ماء من مطر أو غيره لو أجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه، فهو من المباحات الأصلية، فمنحازه بإناء أو غيره وقصد تملكه ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك.
3 - مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك الحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
4 - إذا شق نهرا من بعض الأنهار الكبار سواء أكان بشقه في أرض مملوكة له، أو بشقه في الموات بقصد إحيائه نهرا، ملك ما يدخل فيه من الماء إذا قصد تملكه.
5 - إذا كان النهر لأشخاص متعددين، ملك كل منهم مقدار حصته من النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية، وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.
6 - الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين. وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان، وبأي مقدار شاء جاز له ذلك.
7 - إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر، فإن تراضوا بالتناوب والمهاباة بالأيام أو الساعات فهو، وإلا فلا محيص من
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست