فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١١٨
1 - يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقا. نعم من علم أن موضعا خاصا منها قد قامت الدولة باستملاكه قهرا على صاحبه من دون إرضائه بتعويض أو ما بحكمه، جرى عليه حكم الأرض المغصوبة، فلا يجوز له التصرف فيه حتى بمثل الاستطراق إلا مع استرضاء صاحبه أو وليه - من الأب أو الجد أو القيم المنصوب من قبل أحدهما - فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المجهول مالكه، فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي، ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها، فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن أصحابها.
2 - يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق، وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرفات، وهكذا الحال في أراضي الحسينيات والمقابر وما يشبههما من الأوقاف العامة.
وأما أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم إشكال.
3 - المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفية، ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجودا وعدما، كحرمة تنجيسه، ووجوب إزالة النجاسة عنه، وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فيه، وما شاكل ذلك.
وأما الفضلات الباقية منها، فإن لم تخرج عن عنوان
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست