فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٢٣
تقسيمه بينهم بالأجزاء، بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية، ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته، ويوصل كل منهم ما يجري في الثقبة المختصة به إلى ساقيته، فإن كانت حصة أحدهم سدسا، والآخر ثلثا والثالث نصفا، فلصاحب السدس ثقب واحد، ولصاحب الثالث ثقبان، ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب، فالمجموع ستة.
8 - القسمة بحسب الأجزاء لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها، والظاهر أنها قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها.
وأما القسمة بالمهاباة والتناوب فهي ليست بلازمة، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته، ولم يستوف الآخر نوبته، وإن ضمن المستوفي حينئذ مقدار ما استوفاه بالمثل.
9 - إذا اجتمعت أملاك على ماء عين، أو واد، أو نهر، أو نحو ذلك من المشتركات كان للجميع حق السقي منه، وليس لأحد منهم إحداث سد فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.
وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مراجعة فهو، وإلا قدم الأسبق فالأسبق في الأحياء إن كان علم السابق، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع وإلا قدم الأسبق فالأسبق - أي:
من كان
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست