فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١١٤
وكذا فتح الشبابيك والروازن عليها، ونصب الميزاب فيها، وكذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمدا على حائط غيره مع عدم إذنه، ولم يكن مضرا بالمارة ولو من جهة الظلام، وإذا فرض أنه كما يضرهم من جهة ينفعهم من جهة كالوقاية من الحر والبرد، فلا بد من مراجعة ولي الأمر ليوازن بين الجهتين ، ويراعي ما هو الأصلح، وكذا يجوز نقب سرداب تحت الجادة مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام (1).
ثانيا: الطريق غير النافذ، وهو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر، أو أرض مباحة، لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة، وهو المسمى بالسكة المرفوعة (الدريبة) هذا الطريق عائد إلى مستطرقيه، وهم أرباب الدور المفتوحة أبوابها إليه، دون كل من كان حائط داره إليه، وهو مشترك بينهم في حق الاستطراق بمقدار ما يشتركون في استطراقه، فيكون أوله مشتركا بين جميعهم، ويقل عدد الشركاء كلما قرب إلى آخره، وربما ينحصر ذو الحق في واحد، وهو فيما إذا اختص آخر الدريبة بفتح باب واحد إليه.
هذا إذا لم يعلم كون الدريبة عائدة لبعضهم بالخصوص، أو عائدة للجميع على وجه التساوي أو التفاضل وإلا ترتبت أحكامه. وههنا مسائل في المقام:
1 - لا يجوز لمن له باب في الدريبة فتح باب آخر فيها أدخل من الباب الأول، سواء مع سد الباب الأول أم بدونه، إلا

(1) السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 266 - 267.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست