مع الاستئذان في ذلك ممن له حق الاستطراق في المكان الثاني من أرباب الدور.
2 - لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة إحداث جناح، أو بناء ساباط، أو نصب ميزاب، أو ثقب سرداب، أو غير ذلك من التصرفات فيها إلا بإذن أربابها، كما لا يجوز له فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذنهم، نعم له فتح ثقبة وشباك إليها، وأما فتح باب لا للاستطراق بل لمجرد التهوية أو الاستضاءة فلا يخلو عن إشكال.
3 - يجوز لكل من أصحاب الدريبة استطراقها والجلوس فيها من غير مزاحمة المستطرقين، وكذا التردد منها إلى داره بنفسه وعائلته وضيوفه وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء وإن كان فيهم القصر، ومن دون رعاية المساواة معهم (1).
وأما الانتفاع العام فمظنته الشوارع العامة، إذ يجوز لكل أحد الجلوس فيها أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ما لم يكن مزاحما للمستطرقين، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه.
وههنا ثلاث مسائل:
1 - إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها جاز لغيره أن يشغل موضع جلوسه، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء