فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٢٠
لم يكن هتكا. ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها، فإنها على الغرض الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها.
وعلى الغرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي ومن بحكمه، فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط.
وعلى الغرض الثالث، يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد، ما لم يستلزم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة (1).

(1) السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 462 وما بعدها.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست