فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٢٤
شق نهره أسبق من شق نهر الآخر - إن كان هناك سابق ولاحق وعلم، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا.
10 - تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم، وإما إذا لم يقدم على ذلك إلا البعض لم يجبر الممتنع، كما أنه لا يجوز التصرف فيه لغيره إلا بإذنه، وإذا أذن لهم بالتصرف فليس لهم مطالبته بحصته من المؤنة إلا إذا كان إقدامهم بطلبه وتعهده ببذل حصته.
11 - إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره، وكان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر، إما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك، وجب على ولي القاصر - مراعاة لمصلحته - إشراكه في التنقية والتعمير ونحوهما، وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته.
12 - ليس لصاحب النهر تحويل مجراه إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه، وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها.
13 - ليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا له، فيجوز له أن يحميه حينئذ، نعم لولي المسلمين أن يحمي المراعي العامة، ويمنع من الرعي فيها حسب ما تقتضيه المصلحة (1).

(1) السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 273 - 275.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست