فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٣٠
2 - الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون أحقيتهم بها بالإحياء، باقية على إباحتها الأصلية، فلا يجوز منع غيرهم من الانتفاع بها، ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها، وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة.
نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم ، ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم (1).

(1) السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 257.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست