فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٢٩
المسلوكة منها وإليها، ومدفن موتاهم، ومرعى ماشيتهم، ومحتطبهم، وما شاكل ذلك.
كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج، وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها، وكثرة أهلها وقلتهم، وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها، وهكذا، وليس لها ضابط غير ذلك، وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع.
7 - حريم المزرعة، ما يتوقف عليه الانتفاع منها، ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها، ومحل بيادرها، وحظائرها، ومجتمع سمادها، ومرعى مواشيها، ونحو ذلك (1).
وههنا مسألتان مهمتان:
1 - لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيها إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك، ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار وما شاكلها، وعليه فحصول الأولوية تابع لصدق أحد هذه العناوين ونحوها، ويدور مداره وجودا وعدما، وعند الشك في حصولها يحكم بعدمها (2).

(1) السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 256 - 257.
(2) السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 265.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست