- قسم المال إلى ثلاثين حصة، أعطي ست منها للأم، وست للأب، وثمان عشرة حصة للبنت.
- وإذا اجتمع للميت أحد الأبوين مع أولاد وبنات؟
- كان سدس المال للأب أو للأم، ويقسم الباقي بين الأولاد وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
- دعنا ننتقل إلى إرث الطبقة الثانية.. أذكر أنك قلت لي أن الإخوة من الطبقة الثانية.
- هذا صحيح.
- إذا مات الانسان وله أخت واحدة أو أخ واحد؟
- للأخ الواحد، أو الأخت الواحدة المال كله.
- وإذا كان له إخوة متعددون من أبيه وأمه؟
- قسم المال بينهم بالسوية إن كانوا كلهم ذكورا أو كلهن إناثا، أما إذا كان بعضهم ذكورا والبعض الآخر إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا إخوة لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط دون أمه، أما إخوة الأم فقط فيقتسمون بالسوية مهما كانوا.
- طيب، العم والعمة من الطبقة الثالثة - أليس كذلك؟
- نعم، وكذلك الخال والخالة.
- لو فرضنا أن شخصا مات وليس له إلا عم واحد أو عمة واحدة.
- المال كله للعم أو العمة.
- إذا كان له أعمام متعددون، أو كان له عمات متعددات.
- قسم المال بينهم جميعا بالسوية.