- نعم، يرث الزوج من كل ما تركته الزوجة وخلفته منقولا وغير منقول أرضا وأموالا وأشجارا وبناء... وغيرها.
- إذا ماتت الزوجة وزوجها حي وليس لها ولد؟
- للزوج نصف ما خلفت الزوجة والنصف الآخر لباقي الورثة.
- وإن كان لها ولد؟
- للزوج الربع، والباقي لسائر الورثة.
- لو عكسنا السؤال.. لو قلنا: إذا مات الزوج وليس له ولد، وزوجته حية، فكم نسبة ما ترثه من زوجها؟
- للزوجة الربع، والباقي للورثة.
- وإن كان له ولد؟
- للزوجة الثمن والباقي للورثة.
قال أبي: هناك مسائل أخرى وفروض أخرى في الإرث أشبعتها بحثا كتب الفقه، فإذا رغبت المزيد فراجعها، غير أني سأشير لك في ختام لقائنا إلى أمرين:
1 - يعطى من تركة المتوفى للولد الأكبر قرآن المتوفى وخاتمه وسيفه وملابسه سواء لبسها المتوفى أم أعدها للبسه [واللازم المصالحة - مع الورثة الآخرين - على باقي السلاح، والراحلة، والرحل، والكتب التي جمعها الميت لينتفع بها دون التي كان يريد الاتجار بها].
2 - القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما، أما إذا كان القتل خطأ فيرثه.