- إذا اجتمع للميت عم أو عمة أو أكثر مع خال أو خالة أو أكثر.
- قسم المال ثلاثة أسهم، سهمان للعمومة وسهم واحد للخؤولة.
- وإرث الزوج والزوجة؟
- للزوجة حكم خاص في الإرث فبعض مخلفات الزوج لا ترث منها زوجته مطلقا، لا في نفس ما ترك الزوج وخلف ولا في ثمنه.
فالأراضي بصورة عامة، أرض الدار مثلا، أرض المزرعة مثلا، وغيرهما... كل أرض للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في ثمنها.
هذا شئ، وهناك شئ آخر يخص إرث الزوجة.
- ما هو؟
- بعض أموال الزوج ترث الزوجة قيمتها فقط كالأبنية التي في الدور مثلا والأشجار والزروع، ولا ترث عينها: فالزوجة لا حق لها في نفس البناء ولا في نفس الشجر ولا الزرع. فهي لا ترثه وإنما حقها فقط في قيمة البناء وقيمة الشجر وقيمة الزرع. ولا يجوز للورثة التصرف في ما ترث منه الزوجة إلا باستئذانها.
ولا بد لهم - لكي يعطوا الزوجة حقها وحصتها من قيمة الأشجار والبناء ونحوها - أن يقدروا البناء والشجر ليستخلصوا إرث الزوجة من مجموع قيمة هذه الأشياء بعد تقديرها.
- وغير الأراضي والأبنية والأشجار والزروع مما ترك الزوج وخلف؟
- ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الآخرون.
- وهل يرث الزوج زوجته؟