الاقتصادي من خلال منظوره ذاك عدة ضوابط تجيز أو تحظر بعض الأنشطة الاقتصادية أحيانا، أو تضيق أو توسع قنوات بعض منها أحيانا أخرى.
فهو يوجب على المكلف السعي للتكسب لمعيشة نفسه ولضمان معيشة من يجب عليه الانفاق عليهم كالزوجة والأولاد والأبوين عند حاجتهم، إذا لم يكن الانسان واجدا لها.
وهو إذ يلزمه بالسعي لكسب لقمة العيش لا يترك له الباب مفتوحا على مصراعيه لمزاولة أي من الأعمال والنشاطات يقع اختياره عليها، فهناك من الأنشطة التجارية ما هو محرمة عليه مزاولته أو مباشرته.
فمثلا بيع الخمر والبيرة حرام، وبيع الكلاب - عدا كلب الصيد - حرام، وبيع الخنزير حرام، وبيع الميتة - بما في ذلك لحوم وجلود الحيوانات المذبوحة بطريقة غير شرعية - حرام، وغصب المال وبيعه حرام، وبيع ما لا ينتفع به إلا بالحرام مثل آلات القمار وآلات اللهو كالمزمار حرام، والغش حرام، والربا حرام، والرشوة على القضاء بالحق أو الباطل حرام، واللعب بآلات القمار كالدوملة والطاولي مع الرهن وبدونه حرام، وزيادة رجل في ثمن شئ لا يريد شراءه حقيقة بل من أجل أن يسمعه غيره فيزيد في سعر ذلك الشئ بعد زيادته حرام، وشراء المأخوذ بالقمار أو السرقة حرام، والاحتكار حرام.. إلى غير ذلك مما يذكر في كتب الفقه الاسلامي.
- ما هي الأمور التي يحرم احتكارها؟