- ولو أكره أو أجبر مالك على بيع ما يملك؟
- لا يصح البيع إذا أجبره أو أكرهه الظالم فباع خوفا من وقوع الضرر على نفسه أو ماله أو من يتعلق به ممن يهمه أمرهم.
- أحيانا يجبر انسان ما على تغيير محل إقامته ظلما فيضطر إلى أن يبيع بعض أملاكه أو حاجياته؟
- هذا البيع صحيح.
- قلت لي يشترط في من يبيع أن يكون مالكا أو وكيلا، أو وليا أو مأذونا فلو باع غير هؤلاء كالصديق أو الجار أو القريب أو ما شاكل ذلك؟
- لا يصح البيع إلا إذا أقره المالك أو الوكيل أو الولي أو المأذون بالبيع، وإلا فالبيع باطل.
- ولو تم بيع المال المغصوب ثم رضي المالك بعد ذلك ببيع ماله؟
- صح البيع.
- قلت لي: يشترط في المتبايعين أن يكونا بالغين. وهذا يعني أنه لا يصح بيع الصبي؟
- نعم، لا يصح بيع الصبي إلا بإذن وليه إذا كان في ماله، وفي مال غيره لا بد من إذن صاحب المال.
- ولو تم البيع وفق الشروط مارة الذكر بيع أي شئ، فهل يحق للمشتري أن يعيد ما اشتراه ويستعيد الثمن؟
- يحق إلغاء البيع في حالات عدة: