في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت (1) وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
مسألة 11 - الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني عليه السلام بل التمام هو الأفضل وإن كان الأحوط هو القصر، وما ذكرنا هو القدر المتيقن والا فلا يبعد كون المدار على البلدان (2) الأربعة، وهي مكة، والمدينة، والكوفة، وكربلاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين، ولا يلحق بها سائر المشاهد، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك.
مسألة 12 - إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع و السجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما.
مسألة 13 - لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له الصوم فيها، الا إذا نوى الإقامة، أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
مسألة 14 - التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة.