حتف أنفه، فلا يجوز بيع فروة، أو جلده، والمعاملة في ذلك باطلة.
مسألة 397 - لا يصح بيع اللحوم والشحوم والجلود الواردة من بلاد الكفر ولو كان مأخوذا من يد المسلم إلا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال احرازه لها، وكذا لا يصح إذا أخذها من يد كافر في سوق المسلمين على الأحوط إلا إذا علم أنه قد أخذها من يد المسلمين في سوقهم فحينئذ لا اشكال في بيعها وشرائها.
مسألة 398 - لا اشكال في شراء اللحوم والشحوم والأليات من يد المسلم في سوق المسلمين. إلا إذا علم أن هذا المسلم قد اشتراه من كافر ولم يتفحص أنه من حيوان مذكى أم لا فحينئذ يحرم شراؤه وتبطل معاملته.
مسألة 399 - يحرم بيع المسكرات وشراؤها والمعاملة باطلة.
مسألة 400 - بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع أن يرد إلى المشتري ما أخذه منه من الثمن.
مسألة 401 - إذا كان المشتري من قصده أن لا يسلم الثمن ولكن كان قاصدا للمعاملة قصدا جديا فالمعاملة صحيحة.
مسألة 402 - إذا كان قصد المشتري أن يسلم الثمن بعد الشراء من الحرام مع قصد المعاملة جدا فالمعاملة صحيحة، ولكن يجب عليه أن يؤدي دينه من الحلال، فإن أداه من الحرام لا يسقط الدين عن ذمته.
مسألة 403 - يحرم بيع آلات اللهو والطرب وشراؤها صغيرة كانت أم كبيرة.
مسألة 404 - إذا كان بعض الأشياء يستفاد منها استفادة محللة و باعها بقصد الحرام كما إذا باع العنب للخمر فالمعاملة محرمة وباطلة.
مسألة 405 - يحرم بيع الصور المجسمة وشراءها بناء على الأحوط