جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ١٩٨
وقع الامضاء.
والتحقيق ان يقال: الحكم فى الصلح يختلف باختلاف اقسامه فى الاجازة والتبعض. فلو كان صلحا ابتدائيان بين عينين فهو مثل البيع فى احكام الاجازه والتبعض. وكذا ان كان بين مالين مجهول المقدار مع عدم امكان الاستعلام مع تحقق الاصل، مثل مصالحة احد الميراثين المجهولين بالاخر وظهور احد هما (بتمامه او بعضه) مستحقا للغير، فيجرى الاجازة والتبعض ايضا. وكذا لو كان احد هما مجهولا والاخر معلوما، وان كان مجهول المقدار. وبعد التامل فى ما ذكر تعرف احكام ساير الاقسام.
فالعمدة هو بيان صحة الفضولى ومعنى الاجازة. واذا جعلت الاصل فى تصحيح الفضولى هو مثل (اوفوا العقود) فيطرد الكلام فى كل ما يصدق عليه انه عهد موثق و لحقه الرضا. فيحكم بصحة الجميع سواء كان الحق استقاطا او تملكا. ولكنهم ادعوا الاجماع على عدم جريانه فى الايقاعات مثل العتق والطلاق فيبقى الباقى تحت العموم على تفاوت بين موارده.
97: سئوال: كسى ادعاى طلبى مر ميتى مىنمود و اقامه بينه دعوى خود در نزد حاكم شرع نمود. و قبل از ياد نمودن قسم استظهارى صلح نمود به ديگرى حق ثابت خود را به مبلغ معينى. به زعم اين كه به محض اقامه بينه (مدعى به) او ثابت شده. بعد به فتواى بندگان عالى آن مصالحه بر هم خورد. و بعد مدعى رفت در نزد ملائى كه نه مجتهد و نه ماذون از مجتهدى بود قسم استظهارى ياد نمود. و طرفين مصالحه غافل از اين كه قسم دادن وظيفه اين شخص نيست باز مصالحه جديده نمودند همان حقوق - ثابته به زعم خود - را به مال المصالحه معينى. بعد ذلك بعضى از علما فرمودند كه اين مصالحه باز صحتى ندارد، چون چنين قسمى مثمر ثمر نيست. و بعضى بر آنند كه حكم به فساد صلح نمىتواند نمود و آن صلح مراعى است تا مدعى قسم استظهارى به وجه صحيح ياد نمايد. و حال احد طرفين مصالحه طالب فساد و ديگرى طالب صحة مصالحه است. و هر يك متمسك به رايى هستند كه به جهت او مفيد است. فلهذا مدتى است كه
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست