واما لو ظهر الثمن مستحقا للغير: كما لو باغ زيد فرسه من عمرو بدينارين معينين فظهر مجموع الثمن مستحقا للغير. فاذا اجاز مالكه صح، والا بطل. ولو ظهر احدهما مستحقا للغير فان اجاز صاحب هذا الدينار شراء نصف الفرس به صح البيع ويصير شريكاا للمشترى فى النصف. وان لم يجز فيسترد صاحب الدينار ويتسلط البايع على الفسخ لتبعض الصفقة عليه.
ولا فرق فى الصورتين بين ما كان البايع فى الصورة الاولى عالما بالحال او غاصبا او جاهلا بان ما فى يده مال الغير. وكذا المشترى فى الصورة الثانيه.
ثم: هل يحصل خيار الفسخ للبايع فى الصورة الاولى وللمشترى فى الثانية بسبب التبعض -؟.
يحتمل ان يقال بثبوب الخيار فى صورة الجهالة بالحال، لان البايع لما كان يعتقد مالكية جميع المال فقط يحتاج الى مجموع ثمن المجموع وبين المال لاخذ مجموع الثمن، ولا يرفع حاجته بنصف الثمن، فلو كان بحيث لوظهر انه لايستحق الانصف الثمن لمن يبعه. فبهذا يحصل الضرر له، فيندفع بالخيار. وكذا فى جانب المشترى فى الصورة الثانية فانه يعتقد انه يشترى مجموع المبيع ولو علم انه لايملك الا النصف لم يشتره. مع انا اذا قطعنا النظر عن التضرر فيرد عليه الاشكال من جهة ان المقصود كان بيع المجموع وشراء المجموع، والبعض غير المجموع والعقود تابع للقصود.
ولذلك حكم بعضهم ببطلان اصل البيع اذا ظهر المبيع مستحقا للغير، او باع ما يملك ومالا يملك فى صفقة، مستندا بان العقد شيئى واحد ولا يتبعض. ولكن غير تام كما يظهر من جمهور الفقهاء. فلم يبق الا التمسك بالضرر. ويمكن القدح فيه ايضا بان عمدة المناط فى خيار التبعض هو انه عيب فى المبيع او الثمن. والعيب هنا يظهر فى مال نفسه لا فى المال الذى انتقل اليه من الاخر. ويندفع با نه لاينفى ظهور العيب فى ما انتقل اليه من الاخر ايضا وان كان مسببا عن ظهوره فى ماله.
اذا عرفت هذا فلنفرض المسلة فى الصلح: فاذا ادعى احد على زيد مأة دينار ولم يتم وصالحها بفرسين معينين. ثم ظهر الفرسان مستحقين لعمرو. فان لم يجز فيبطل الصلح.
ثم هل يصح باجازة عمرو بمعنى ان يكون له حق دعوى المأة دينار فى عوض الفرسين، ام لا؟ -؟. الظاهر العدم لان عوض الفرسين هو اسقاط حق الدعوى عن زيد، لانفس