جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
تزوج امراة حرة، فوجدها امة قد دلست نفسها له (؟) قال:... الى ان قال: و لمو اليها عليه عشر ثمنها ان كانت بكرا، و ان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، بما استحل من فرجها " 1.
و صحيحة الفضيل بن يسار فى الكافى و الفقيه " قال: قلت لابى عبد الله (ع): جعلت فداك ان بعض اصحابنا قد روى عنك انك قلت: اذا احل الرجل لا خيه جاريته فهى له حلال. قال: نعم يا فضيل. قلت له: فما تقول فى رجل عنده جارية له نفيسة و هى بكر، احل لا خيه مادون فرجها، اله ان يقتضها؟ قال: لا، ليس له الا ما احل له منها، ولو احل له قبلة منها لم يحل له ما سوا ذلك. قلت: أرايت ان احل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها (!) قال: لا ينبعى له ذلك. قلت: فان فعل ايكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها " 2. و زاد فى الكافى " ان كانت بكرا، و ان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها " 3. و قال الحسن بن محبوب: و حدثنى رفاعه، عن ابى عبد الله (ع) مثله الا ان رفاعه قال " الجارية النفيسة تكون عندى " 4.
والاخبار الواردة فى من اشترى الجارية فظهر بها الحبل، منها صحيحة الحسن بن محبوب عن ابن سنان " قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطاها (؟) قال: يردها على الذى ابتاعها منه و يرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها " 5.
وقد قال على (ع): لا يرد التى ليست بحبلى اذا وطئها صاحبها 6، الحديث.
و وجه الاستدلال، ملاحظة العلة المستفادة عن قوله (ع) " بما استحل من فرجها ". و

1: الوسائل: ج 14 ص 577، ابواب نكاح العبيد..، الباب 67 ح 1.
2 و 3: المرجع، ص 537، الباب 35 ح 1.
4: المرجع: ح 2.
5: الوسائل: ج 12 ص 416، ابواب العيوب، باب 5 ح 1.
6: المرجع، الباب 4 ح 1 - و عن الصادق (ع) ايضا: الباب 5، ح 3
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست