جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
ومنها رواية زرارة فيهما ايضا " قال: قلت لابى جعفر (ع): الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها. ثم يجيئى الرجل فيقيم البينة على انها جاريته لم تبع و لم تهب (؟).
فقال: يرد اليه جاريته و يعوضه بما انتفع. قال: كان معناه قيمة الولد ". 1 و منها رواية الاخرى فى التهذيب: قال: قلت لابى عبد الله (ع): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه فولدت منه اولادا، ثم ان اباها يزعم انها له، واقام على ذلك البينة (؟) قال: يقبض ولده و يدفع اليه الجارية و يعوضه فى قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها 2. و فى بعض النسخ " ثم ان اتاها من يزعم انها له " 3 و لا يظهر وجهه.
و قال الشيخ: " يقبض ولدها " يعنى بالقيمة. وعن المفيد انه قال برقية الولد لمالكها، لما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن قيس، عن ابى جعفر (ع) قال " قضى امير المؤمنين (ع) فى وليدة باعها ابن سيدها و ابوه غائب، و استولدها الذى اشتراها فولدت منه غلاما. ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال: هذه وليدتى باعها ابنى بغير اذنى، فقال: خذ وليدتك و ابنها. فنا شده المشترى. فقال: خذابنه - يعنى الذى باع الوليدة - حتى ينفذلك ما باعك. فلما اخذ البيع الابن قال ابوه: ارسل ابنى، فقال: لا ارسل ابنك حتى ترسل ابنى، فلما راى ذلك سيد الوليدة الاول، اجاز بيع ابنه " 4.
و اجيب عنه بان المراد باخذ " ابنها " قيمة ابنها، جمعا بين الاخبار، و كيف كان فالرواية لا يخل من شيئى فلا يعارض بمثلها الاخبار الكثيرة المعمول بها عند المعظم عموما و خصوصا، كما عرفت.
ثم ان المشترى يرجع الى البايع الغار له بثمنها، و كل ما اغترمه و ان استوفى مقابله شيئا، على الاظهر. و اما عوض البضع، فالاشهر الاقوى، انه يرجع على المشترى بعشر ثمنها ان كانت بكرا، و نصف العشر ان كانت ثيبا. و عن الشيخ فى الخلاف الاجماع عليه، و استدلوا عليه بصحيحة وليد بن صبيح فى الكافى و التهذيب: عن الصادق (ع) " فى رجل

1 و 2: المرجع، ج 2، 4.
3: و فى بعضها " ثم اتاها... بحذف " ان ".
4: المرجع، ح 1
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست