جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
خانه نشد. و دوم آنكه به ظن غالب اكتفا كنيم. سوم آنكه به مقتضاى اصل برائت، اقل متيقن را وضع كنيم. و شايد اظهر وجه اول باشد. وابن فهد حلى در مهذب اكتفا به دو وجه اول كرده. و در كلام ابن فهد اغتشاشى هست، كه فى الجمله اشاره به آن كردم كه غافل از تحقيق محقق (ره) شده. و مقام مقتضى بسط كلام در آن نيست.
124 - السؤال: لو باع احد اولاد الغائب، امته لضرورة المعاش او غيرها. و اشتراها احد عالما بانها مال الغائب، او جاهلا. ثم استولدها المشترى. فكيف حال البيع جوازا و حرمة و صحة و فسادا -؟ -؟ و كيف حال الولد فى الرقيه و الحرية؟ و اللحوق و عدمه؟. و كيف حال المهر و قدره؟
الجواب: لا يجوز بيع مال الغائب، [لا] لا ولاده ولا لغيرهم. ولا يصح ايضا الا اذا امضاه وليه و هو الحاكم (ان لم يكن مجنونا او سفيها اتصل سفهه بصغره). فان اشتراها احد وهو جاهل بانها مال الغير، فيجوز للمالك او وليه انتزاعها عنه - بلا خلاف و اشكال -.
والاخبار بها مستفيضة وسياتى بعضها.
و كذا اجرة ما استوفاه من منافعها، و قيمة الولد المستولد منها يوم السقط حيا. لانه نماء ملكه التابع له. و انما يعدل من الولد الى القيمة، الاخبار الدالة على ان الولد يتبع اشرف ابويه. فهى المخصصة لقاعدة تبعية النماء. و لخصوص الاخبار المستفيضة، منها موثقة جميل بن دراج فى التهذيب عن الصادق (ع) فى الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها. ثم يجيئى مستحق الجارية (؟). قال: ياخذ الجارية المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمة الولد، و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التى اخذت منه " 1 و منها مرسلة جميل بر دراج و صحيحته عن الصادق (ع) فى الكافى والتهذيب " فى رجل اشترى جارية فاولدها فوجدت الجارية مسروقة (؟). قال: ياخذ الجارية صاحبها و ياخذ الرجل ولده بقيمته " 2.

1 و 2: الوسائل: ج 14 ص 592 - 591، ابواب نكاح العبيد..، الباب 88 ح 5، 3
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست