سلف و بيع و عن بيعين فى بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم 1 يضمن. و اصحاب تفسير كردهاند موثقه را به آنچه تفسير كردهاند به او روايت سليمان بن صالح را و تفسير ايشان همين معنى هست كه نزاع در او است.
و استدلال كردهاند قائلين به جواز و صحت، به روايت سكونى عن ابى جعفر عن ابيه عن ابائه (ع) ان عليا (ع) قضى فى رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسية كذا فاخذ المتاع على ذلك الشرط. فقال هو باقل الثمنين وابعد الاجلين يقول ليس له الا اقل النقدين الى الاجل الذى اجله 2 نسية. و حسنة محمد بن قيس عن ابى جعفر (ع) قال: قال امير المؤمنين (ع): من باع سلعة فقال ان ثمنها كذا و كذا يدا بيد او ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها باى ثمن شئت، و جعل صفقتهما واحدة، فليس له الا اقلهما و ان 3 كانت نظرة. و اين حديث در تهذيب و كافى وفقيه روايت شده ودر كافى بعد از آن مذكور است كه: قال:
قال: من ساوم بثمنين احدهما عاجلا والاخر نظرة فليسم احدهما قبل 4 الصفقة، و حسنهء ديگر محمد بن قيس عن ابى جعفر (ع) قال: قضى امير المؤمنين (ع) فى رجل امره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه اين ياخذ منهم فوق 5 ورقه نظرة.
و جواب از اين روايت بعد از تضعيف اول و اغماض از بعضى اشكالات كه در سند دو تاى ديگر هست، هر چند اظهر عدم اشكال است به جهت آنكه ظاهر آن است كه محمد بن قيس، (خصوص هر گاه عاصم بن حميد، از او روايت كند و او از حضرت باقر (ع)) خصوصا قضاياى امير المؤمنين (ع) همان بجلى ثقه، است و ابراهيم بن هاشم ممدوح 6 است به مدحى