وان قلت: نعم ولكن استصحاب الملك يقتضى بقاء حق المالك فيه مادام باقيا.
قلت: بعد ما ذكرته من الدليل لا يبقى معنى للاستصحاب اذ الاستصحاب لا يعارض الدليل. مع انه يمكن ان يق ان مناط حجية الاستصحاب انما هو الحاق الظن بالاعم الاغلب ولما كان الموضوعات مختلفة فى قابلية البقاء على مجرى عادة الله فيختلف زمان استصحابها بمقتضى استعداد موادها فيجرى حكم الاستصحاب فى كل فرد من افراد الموضوع على وفق ما ثبت استعداد هذا النوع للقدر المعين من البقاء واستدامة ملكية مثل هذا المال لم يثبت فى الشرع فى مورد حتى يتعين عليه ما نحن فيه، الحاقا بالاغلب. مع انه يمكن ان يق:
ان فى مثل الحبوب التى دخل من باب الاتفاق بسبب تصاكك السنابل والا طلاق فى شقوق الارض وثقبها، انها ليست بمال حتى يق ان ملكية هذا المال مستصحب.
و يدل على ما ذكرنا ايضا ان من البعيد من حكمة الله ورافته ترخيص عبده الضعيف فى جمع السنابل والحبوب فى غاية المحنة واللغوب من الصبح الى الليل و كك جلات الحيوانات، ثم تسليط المالك على ان ياخذ منه مجانا. على ان لنا ان نعتمد على ان الاعراض عن الملك يفيد الخروج عنه ايضا. سيما اذا كان الاعراض من جهة الياس لا عدم المالية. بل مع الثبوت فى صورة اليأس مع تحقق المالية العظيمة، يثبت فى صورة الاعراض لا جل الحقارة، بطريق الاولى.
و وجه الاستدلال ان الاصحاب ذكروا فى مسئلة البعير التى بقيت فى فلات لا جل كلاله انه تملكه الاخذ واستدلوا عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: من اصاب مالا او بعيرا فى فلات من الارض قد كلت و قامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فاخذها غيره فاقام عليه فانفق نفقته حتى احياها من الكلال ومن الموت، فهى له ولا سبيل له عليها وانما هى مثل 1 الشئى المباح. و يقرب منها غيرها من الاخبار. فان هذه الصحيحة وما فى معناها تدل على ان اعراض المالك وتركه ويأسه عن الانتفاع يجعل المال كالمباح فهو يجرى فيما نحن فيه بل وعلى سبيل الاولوية.
و صرح الاصحاب بكون الاعراض منشأ للخروج عن الملك فى غير موضع، منها مسئلة.