حقيقة فيه ومترتبا احكامه عليه هو ما ذكرنا فيبقى تحت الاصل. وذلك مثل انا ندعى صيرورة الصلوة حقيقة في ذات الركوع والسجود، ونشك في كون صلوة الميت صلوة، والاصل عدمه.
وان ذات الركوع والسجود ايضا له عرض عريض يختلف احكام اقسامها، كالفرائض اليومية المختلفة اعدادها وصلوة الايات والعيد والقصر والاتمام وغير ذلك.
فالصلوة حقيقة في القدر المشترك بين انواعها المختلفة ولكل حكم ويبقى صلوة في محل اصالة عدم كونها حقيقة فيها فلا يجرى فيها الاحكام المشتركة في القدر المشترك من جميع الانواع.
فنقول في ما نحن فيه: قضية الاصل انه لا يجوز القتال مع الكفار ابتداء لدعوتهم الى الاسلام، وان كان بامر الفقيه الذى هو نايب عام للامام حال الغيبة، ولا يجوز له الامر بذلك، وان فعل فهو اثم ولا يجرى عليه شئ من احكام الجهاد. وكذلك مع الجاير اختيارا. وكذلك مع الاضطرار، وان لم يكن اثما.
واما لودهم على المسلمين عدو من الكفار يخاف منه على بيضة الاسلام من الاصطلام والاستيصال، بمعنى كون مرادهم دفع بناء الاسلام. او يخاف منه هلاك جمع من المسلمين.
فالظاهر جوازه، بل وجوبه سواء كان بتبعية امام جاير ام لا. ولكن هل حكمه حكم الجهاد في كون المقتول بحكم الشهيد؟ والفار (1) منه كالفار (2) من الجهاد الحقيقى؟ وهل حكم الغنيمة فيه كحكم غنيمة الجاد في كيفية الاستحقاق والقسمة؟ الا ظهر لا.
وقد سمعت كلام الشهيد (ره) حيث قال " ظاهر الاصحاب العدم " (3) مشعرا بعدم الخلاف وان ظهر من الروضه ان ذلك جهاد، حيث خص اولوية اطلاق الدفاع على القسم الثالث وهو من يريد قتل نفس محترمه.
والذى يحضرنى من الاخبار في ذلك هو ما رواه الكلينى والشيخ في الصحيح عن يونس، عن ابى الحسن الرضا - ع - " قال: قلت له: جعلت فداك ان رجلا من مواليك بلغه ان