الاسلام و اصله، من الاستيصال والانقطاع او الخوف على استيصال قوم من المسلمين فيجب الدفاع على الاقرب فالاقرب ولكن هذا القتال لابد ان يكون بقصد دفع شرهم لا لادخالهم في الاسلام الى آخر ما ذكره.
ومراده م قوله " ذلك كله " ما، بعد الاستثناء. فيظهر منه (ره) ان ظاهر الاصحاب ان الجهاد انما هو حقيقة فيما (1) دعى اليه الامام العادل سواء كان مع الكفار او مع البغاة ومراده من قوله " وكذا كل من خشى على نفسه مطلقا " يعنى سواء كان العدو كافرا او مسلما وسواء كان باذن الامام ام لا و سواء تعين عليه (2) بنذر ام لا ولم يتعرض لحكم الخوف على المال وما اشبهه وكذا العلامة في القواعد كما سننقل عبارته وقد يعترض له في الشرايع، وسيجيى الكلام في ذلك.
ويظهر من اللمعة كون القتال، مع هجوم عدو يخشى منه على بيضة الاسلام، جهادا حقيقة. حيث قال بعد ذكر الجهاد " و وجوبه على الكفاية ويشترط الامام العادل او نائبه الخاص او هجوم عدو يخشى منه على بيضة الاسلام " الا ان يق: ان في كلامه ايضا استخداما واردا من المستكن (3) في قوله " ويشترط القتال مع الكفار " فلا يستلزم كونه جهادا حقيقيا ثم ان في عبارة الدروس اهمالا للحكم ما قاتل بدعاء امام جاير اضطرارا، ولم يكن هناك خوف