عن المال كما يدافع عن نفسه وان قل لكن لا يجب. وهو ظاهر اللمعة. ولابد من تقييده بما لا يوجب فوت المال هلاك نفسه وما ماثله. ومما يدل على عدم الوجوب صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما قال، قال رسول الله (ص): من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: ولو كنت لو لتركة المال ولم اقاتل.
وفى معناه حسنة الحسين بن ابى العلا وغيرها. واما الاخبار الكثيرة الدالة على الامر بقتل من تعرض للمال فلم يعمل الاصحاب بها على اطلاقها. وكيف كان فلا ريب ان اظهر الجواز مع ظن السلامة مراعيا للمتدرج الاسهل فالاسهل.
اما العرض فقالوا: ان حكمه حكم النفس. ويشكل اطلاقه اذا اشتمل على هلاك النفس بالمدافعه كما صرح به في التحرير فيجوز الاستسلام لاولوية حفظ النفس وتمام الكلام في هذه المسائل لا تقتضيه المقام.
واما الاخبار الدالة على عدم جواز المقاتلة للدعاء الى الاسلام بدون اذن الامام او نايبه الخاص فكثيرة لا نطيل بذكرها.
واما جريان ساير احكام الجهاد من الغنيمة وكيفية القسمة وغير ذلك فلم يثبت فيه (1) وكك، لا يشترط فيه الحرية والذكورية بل يجب على الحر والعبد والانثى اذا احتيج اليهما.
بخلاف الجهاد الحقيقى الذى مع حضور الامام. والى ذلك اشار (2) في القواعد بقوله: واذا