جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٦١
يتعين الرياسة، كك، وكما ان من اسبابه في زمان حضور الامام تعيينه اياه او انحصار القابلية فيه فقد ينحصر في زمان الغيبة ايضا بانحصار القابلية فيه او من جهة تعيين السلطان المتسلط الذى لا يمكن التخلف عنه الا لذلك الرئيس ولا للمكلفين فاذا كان ذلك الرئيس عدلا متشرعا ويحسب نفسه من المدافعين في سبيل الله فلا باس بالقول بتعينه عليه (ح) وان يعتقد انه رئيس ومكلف بالرياسة والعمل على مقتضاها مع مراعاة ما يتمكن منه من ساير التكاليف.
بقى الكلام في وجوب الدفاع عن نفسه اذا قصدوه بعينه فانهم ذكروا انه يجب عليه بنفسه بحسب المكنة ذكرا كان او انثى سليما كان او مريضا حرا كان او رقا بصيرا كان او اعمى وهذا وان كان محله في كتاب الحدود ولكن نشير الى احكامه هنا في الجملة فنقول:
قال في الشرايع: وكذا يجب اى الدفاع على كل من خشى على نفسه مطلقا، او ماله اذا غلب السلامة. ومراده في قوله " مطلقا " سواء غلب السلامة يعنى يترجح في نظره وحصل له الظن بسلامة ام لا والمراد من قوله " خشى على نفسه " حصول الظن بان العدو يريد اهلاكه وانه يهلكه فيجب الدفاع لدفع الضرر المظنون سواء حصل الظن بانه يدفعه ويبقى سالما ام لا اذ احتمال السلامة بدون المدافعة لا يقاوم ظن ان العدو يهلكه ان لم يدافعه وظن الهلاك بالمدافعة لا يزاحمه ظن الهلاك بدونها لان الهلاك مع السماحة والعزة اولى من الهلاك بالفشل والذلة، فيجتمع بذلك مع اجر المدافعة عن النفس اجر ايلام الظالم الزاحم له. هذا اذا لم يمكن الخلاص بالهرب ولم يحصل الظن بالسلامة في غير الدفاع، فيجب الدفاع وان ظن الهلاك. واما لو ظن السلامة بالدفاع او تمكن من الهرب فيتعين ما تمكن منه وان تمكن منهما فيجبان تخييرا اذ كل منهما وسيلة الى حفظ النفس.
واما المال: فان اضطر اليه لحفظ النفس او ما يجب حفظه له عقلا فهو كالنفس في وجوب المدافعة عنه على نحو ما ذكرنا في النفس والا فان ظن السلامة مع الدفاع ففيه قولان احدهما الوجوب كما اختاره في الشرايع والمسالك وقال في المسالك: سواء تضرر بفواته ام لا لان في تركه تضييعا. والاخر العدم واختاره في الدروس قال: والمدافعة عن المال غير واجب الا مع اضطراره اليه وغلبة ظن الظفر. وقال العلامة في القواعد: وللانسان ان يدافع
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست