جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
على من بعدهم ويتاكد على الاقرب فالاقرب كفاية. ويقرب منه عبارة المسالك والمراد من قوله " كفاية " ان الاقرب فالاقرب ان كان كل منهما جماعة تحصل الكفاية ببعضهم كما لو كان في محل من الجوانب الاربع جماعة متساوية من حيث الاقرب، فالواجب كفائى في كل واحد من الجماعات. والظاهر من تأكد الوجوب على الاقرب ثم الاقرب، تقدم الاولى على الثانى في تعلق الوجوب، لا تساويهما. مع التاكد في حق الاقرب فلا يكفى نهوض الا بعد حين الاطلاع على العدو فورا مع كفايتهم في الدفع في جواز تعاقد الاقرب من الدفاع فلا يجوز للاقرب تفويته واذا نهض الاقرب مع كفايتهم فيسقط النهوض عن الابعد ومن ذلك يظهران المراد من الاقرب من كان انفع للدفاع بسبب التهيوء والاستعداد وقد يكون الابعد مستعدا بحيث لا حالة منتظرة لهم في الحرب بخلاف الاقرب فلابد ان يراد بالقرب القرب الى حضور القتال، وظهور اللفظ في القرب المكانى محمول على الغالب.
هذا وكون ذلك التفسير للتأكيد لا يخل، عن تجوز فان التفاوت يحصل فيه بترك بعض المكلف به، بالنسبة الى البعيد واتيان جميعه بالنسبة الى القريب. نعم لو فرض تساويهما في الفعل بحيث لم يفت شئ من الجهاد في البعيد ايضا فالتاكد انما هو لكثرة الفائدة واكثرية المراتب في القريب لانه يزيد على حفظ الاسلام والمسلمين وحفظ نفسه وماله ايضا والبعيد لا يحتاج الى حفظ نفسه في ذلك.
ثم ان جماعة من الاصحاب قالوا (بعد ذكر الجهاد ووجوبه كفاية): انه يتعين بامور، منهم العلامة (ره) في القواعد حيث قال: وانما يتعين بتعيين الامام او نايبه او عجز القائمين به عن الدفع بدونه او بالنذر وشبهه. ثم قال: وبالخوف على نفسه مطلقا.
وتوضيح المقام ان الواجب الكفائى هو ما خوطب به كل المكلفين واذا فعله بعضهم سقط عن الباقين يعنى ما كان من شأنه ان يسقط عن الباقين بفعل البعض (1) والا فقد لا يتصور هناك بعض يسقط بفعله عن الباقين كما لو لم يمكن صدوره الا عن الكل. وقد لا يسقط مباشرته عن الباقين بسبب من الاسباب. وقد يتعين على البعض بالفعل بسبب عدم غيره وان كان من شأنه ان لو وجد

1: اى وان لم يلاحظ " الشأنية " فقد لا يتصور هناك...
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الحرب (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست