ليس بجهاد حقيقى الا من باب مالودهم الكفار على المسلمين بحيث يخاف على بيضة الاسلام والمسلمين فلا يترتب عليه احكام الجهاد الحقيقى ولا سقوط الغسل والكفن الذى ثبت في القتال عن الاسلام والمسلمين. ويدل على جوازه (مضافا الى العقل وعمومات ما دل عليه من النقل) خصوصا ما رواه الشيخ عن ابن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله (ع) قال: سأله عن رجل دخل ارض الحرب بامان فغزى القوم (الذين دخل عليهم) قوم آخرون.
قال: على المسلم ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله واما ان يقاتل الكفار على حكم الجور (1) وسنتهم فلا يحل له ذلك.
وظاهر الاكثر كما في المسالك عدم اشتراط الجواز بكون المقاتلين مع القوم، الكفار.
لعموم ما يدل على جواز الدفع عن النفس. وقيل باشتراط كفرهم لعدم جواز قتل المسلم. قال في المسالك: وهو صريح الشيخ في النهاية. اقول: كلام الشيخ في " النهاية " هو هذا: ومن دخل ارض العدو بامان من جهتهم فغزاهم قوم آخرون من الكفار جاز له قتالهم يكون قصده بذلك الدفاع عن نفسه ولا يقصد معاونة المشركين والكفار. وليس فيه تصريح بالاشتراط كما لا يخفى فان ظاهره انه افتى موافقا لما في الرواية التى هى ظاهرة فيما كان المهاجمون كفارا وهو لا يقتضى التخصيص. وكيف كان فهذا القول ضعيف. هذا كل الكلام في الحقيقة الشرعية والمتشرعة. واما الحقيقة الفقهية فالذى هو موضوع كتاب الجهاد في اكثر الكتب الفقهية هو الجهاد مع الكفار حال حضور الامام وباذنه وكذا مع البغاة كك، وقد ذكروا حكم قتال من دهم من الكفار بحيث يخاف منه على بيضة الاسلام والمسلمين من الاصطلام والاستيصال، فيه استطرادا. واما الدفاع عن النفس والمال ونحوه من الاهل والذرية فهو مذكور في كتاب الحدود.
واما السؤال عن الرباط: فهو يستحب في حال حضور الامام وغيبته ويتأكد في حال ظهوره (ع) وهو الارصاد في الثغور لحفظ المسلمين واعلامهم بوصول العدو ليتأهبوا لدفعه وهو لا يتضمن جهادا حتى يكون ممنوعا حال الغيبة وفيه فضل كثير وافضله المقام باشد الثغور خوفا لشدة الحاجة هناك فعنه (ص): رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه