المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلائهم على بلادهم واخذ مالهم وما اشبهه من الحريم والذريعة وان قل وجهاد من يريد قتل نفس محترمة او اخذ مال او سبى حريم مطلقا ومنه الاسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه. و ربما اطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد وهو اولى. وجهاد البغاة على الامام.
ويقرب منه ما في المسالك ولكنه ترك الاخير كما في نسختين موجودتين عندى ولعله سهو.
اقول وتعريف الجهاد بما تقدم ثم تقسيمه على هذه الاقسام لا يخل، من شئ فان الظاهر من المقسم كونه حقيقة في الاقسام و هو ينافى التعريف الا ان يكون التعريف للحقيقة وهو القسم الاول والاخر المذكوران في الروضة. ويكون المراد في ذكر الاقسام بيان ما يطلق عليه الجهاد و لو مجازا ولكن لا يلايم ذلك قوله " و ربما اطلق على هذا القسم الدفاع وهو اولى " يعنى انه ليس بجهاد حقيقى وهذا يكشف عن كون المقسم هو المعنى الحقيقى.
وقال في الدروس: وانما يجب اى الجهاد بشرط دعاء الامام العادل او نايبه ولا يجوز مع الجاير اختيارا الا ان يخاف (1) على بيضة الاسلام (وهى اصله ومجتمعه) من الاصطلام او يخاف اصطلام قوم من المسلمين فيجب على من يليهم الدفاع عنهم. ولو احتيج الى مدد من غيرهم وجب لكفهم، لا لادخالهم في الاسلام. وكذا لو كان بين اهل الحرب ودهمهم عدو خاف منه على نفسه، جاز له ان يجاهد دفاعا لا اعانة الكفار. وقيد في النهاية العدو لاهل الحرب بالكفر. و كذا كل من خشى على نفسه مطلقا وظاهر الاصحاب عدم تسمية ذلك كله جهادا بل دفاعا. ويظهر الفائدة في حكم الشهادة والفرار وقسمة الغنيمة وشبهها.
اقول: الظاهر (2) ان الاستثناء راجع الى قوله " وانما يجب الجهاد بشرط دعاء الامام "