واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ١٠١
أحدهما: الرقيب والأمين يلزم به العامل لئلا يخون فيما يجبي، يقال: أرسله ضاغطا على فلان، سمي بذلك لتضييقه على العامل (1)، وهذا المعنى هو القريب المتبادر من كلام معاذ بقرينة السؤال عن العراضة، أي الهدية.
والآخر: هو الحافظ الأمين أي: الله عز وجل، وهذا المعنى البعيد هو المراد بقول معاذ، ولكنه أوهم زوجته بالأول.
ومما سوغ ذكره هنا - على الرغم من أن التورية غير التقية - هو أن التورية تشترك مع التقية في التخلص من الضرر عند الإكراه أو الاضطرار، وتقدم على التقية ما أمكن، كما تشتركان في أنهما عبارة عن إظهار شئ غير مراد أصلا.
وسبب آخر سوغ ذلك هو أن بعض الكتاب حمل ما ورى به الإمام الصادق عليه السلام عن نفسه - في بعض أحاديث الكافي - على التقية، من ذلك قول الصادق عليه السلام لمن سأله من الزيدية: أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ فقال: لا.. الحديث (2).
فالمقصود: ليس فينا إمام مفترض الطاعة بزعمكم. أو ليس من بني فلان من أولاد علي عليه السلام مفترض الطاعة، وإلا ففرض طاعتهم قد نص عليها القرآن، والنبي الأكرم، وأحاديثهم هم عليهم السلام في فرض طاعتهم - لا سيما عن الإمام الصادق - لا تكاد تحصى كثرة.
وقد ناقشنا هذا الحديث وسائر أحاديث الكافي الأخرى التي توجه لها طعن

(١) لسان العرب / ابن منظور ٨: ٦٧ - ضغط.
(٢) أصول الكافي ١: ١٨١ / 1 كتاب الحجة، باب ما عند الأئمة عليهم السلام من سلاح رسول الله (ص) ومتاعه.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»