العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٩
ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين. بذلك ثبت الخبر عن آل محمد عليهم السلام.
(56) مسألة أخرى: رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء، ولم يعين شيئا.
الجواب: يخرج واحدا من ثمانية أسهم، وهو الثمن. قال الله عز وجل: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) * (1) فهم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم على التحقيق.
(57) مسألة أخرى: رجل وصى بجزء من ماله، ولم يبين.
الجواب: يخرج (2) واحدا من سبعة، وقيل من عشرة، قال الله تعالى * (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) * (3) والجبال كانت سبعة، وقيل كانت عشرة.
(58) مسألة أخرى: رجل أوصى بكثير من ماله.
الجواب: يخرج عنه ثمانون درهما، قال الله عز وجل: * (ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة) * (4) وكانت ثمانين موطنا.

(١) سورة التوبة: ٦٠.
(٢) في بعض النسخ: يخرج منه السبع قال الله تعالى: * (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) *، فالجزء واحد من سبعة يشهد به كتاب الله.
(٣) سورة البقرة: ٢٦٠.
(٤) سورة التوبة: ٢٥.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»