عشر حد.
(40) مسألة: في رجل وجب عليه في يوم واحد جلد خمسمائة سوط، وقطع يديه ورجليه، وقتله وتحريقه بالنار.
الجواب: هذا رجل زنى ثلاث مرات وهو بكر، وشرب الخمر، وقذف حرا، وعمد إلى رجل مسلم فقطع يديه ورجليه، وأتى بهيمة، وقتل إمام المسلمين، واستمنى بيده، فوجب عليه للزنا ثلاث مرات جلد ثلاثمائة سوط (1) ولشرب الخمر ثمانون جلدة، وللقذف ثمانون أخرى، ولإتيان البهيمة عشرون (2) سوطا، وللاستمناء عشرون جلدة أيضا، و للقصاص قطع يديه ورجليه، ولقتل الإمام القتل والحرق بالنار.
(41) مسألة أخرى: في رجل زنى فوجب عليه خمس وسبعون جلدة، فزاد الجلاد عليه واحدة، فمات منها فوجب عليه ديته سبعة آلاف درهم وخمسمائة درهم.
الجواب: هذا مكاتب قضى نصف كتابته ثم زنى فوجب عليه في الزنا بقسط الحرية منه خمسون جلدة، وبقسط الرق خمس وعشرون جلدة، فلما زاد الضارب عليه واحدة فقتله، ضمن ديته بقسط الحرية منه خمسة آلاف درهم، وبقسط الرق منه ألفا درهم وخمسمائة درهم، وذلك أن قيمته كانت يومئذ على الرق المحض خمسة آلاف درهم.