94 هجرية (سنة الفقهاء) إذ توفى فيها الإمام زين العابدين عليه السلام وخمسة من التابعين الذين عرفوا بالفقهاء الستة.
وقد ورد في القرآن الكريم استعمال الفتوى بمعنى الحكم الشرعي كما في قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة..) (7) (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم..) (8) ونجد معنى الحكم الشرعي الفرعي في الروايات باستعمال (الفتوى) و (الاجتهاد) و (القضاء) والمشتقات من موادها:
ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر) وهكذا في خطابه للإمام أمير المؤمنين عليه السلام: (أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق) (9).
وفي ترجمة النجاشي لأبان بن تغلب: (قال له أبو جعفر عليه السلام: اجلس في المسجد وافت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك) (10).
وأشار الإمام الصادق عليه السلام إلى معاذ بن مسلم بنفس المعنى (11).
وفي حديث آخر للإمام الصادق عليه السلام جمع بين الفقه والفتوى حيث قال لأبي حنيفة: (أنت فقيه العراق؟ قال نعم، قال فبم تفتيهم، قال بكتاب الله وسنة نبيه..) (12). وقد تابع الشيخ علي آل كاشف الغطاء بعض إخواننا فسمى العارفين بالأحكام الشرعية في صدر الإسلام بالقراء لتميزهم بالقراءة والكتابة، وفيه تأمل (13).
بعد هذا التقديم يمكننا القول أن الفقه كان يشمل العلوم الإسلامية وفي مقدمها التوحيد الذي كان يسمى بالفقه الأكبر ثم انصرف إلى الدلالة على الأحكام الشرعية الفرعية. فالمراد من علم الفقه أن لوحظ الفقيه في التعريف، هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية وهي الكتاب والسنة والاجماع والعقل.
وأن لوحظت النتيجة فهو مجموع الأحكام الشرعية الفرعية والوظائف العلمية (14).
أما الفقيه، فهو العالم المجتهد المستنبط للأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها، ولا يكون كذلك إلا إذا توفرت فيه قوة استنباط الأحكام من الأدلة والتي تحصل من