صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٨٥
3 - حمل الروايات المجوزة أو الآمرة على التقية لموافقتها للعامة فقها وحديثا فلم يحرز أصالة الجد والجهة (1) فيها فلا يصل الدور إلى التعارض بين الطائفتين من الروايات ولو فرضنا انه وصل إلى التعارض يؤخذ بما خالف العامة.
4 - ان صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل نزول صوم شهر رمضان واما بعد ذلك نسخ ذلك الصوم.
5 - لا معنى لحمل الروايات المجوزة على الاستحباب حزنا وجزعا وذلك لظهور خبر الحسين بن أبي غندر في عدم الصوم للمصيبة بل الصوم هو للشكر و السلامة.
6 - تعين العمل بصحيحة ابن سنان التي مفادها مجرد الامساك إلى العصر و لا يسمى صوما وهو رأى صاحب المدارك والحدائق وغيرهما. وليست هذه الرواية ضعيفة كما ادعاه السيد الخوئي في المستند فالمجموع من هذه الأدلة على سبيل منع الخلو يكون دليل القول بالحرمة.
دليل القول بالاستحباب:
1 - الاجماع كما ادعاه الغنية بل عدم وجدان الخلاف كما عن جواهر الكلام لكنه مدركي أو محتمل المدركية.
2 - خبر أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (2) والرواية وان كانت موثقة لكنها محمولة على التقية، كما عن المحقق القمي وغيره. (3)

١ - لكن قد يقال: لا وجه لسقوط أصالة الجد إذ مواقة العامة لا توجب ذلك، ويشهد له: أن مورده هو في الخبرين المتعارضين. وواضح أن التعارض فرع المتقضي للحجية في الدليلين، فلا معنى لدعوى السقوط لعدم إحراز أصالة الجد والجهة وعدم التعارض!!
٢ - التهذيب ٤: ٢٩٩ / ح 906.
3 - غنائم الأيام 6: 76.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 81 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»