يشير إلى ارتباك في تعليل النهي، وفي مورده من قبل الناهي نفسه..
فتارة ينهى عن أن يتزوج المحصن متعة.
وتارة ينهى عنها، لعدم الإشهاد الصحيح، والكافي بنظره..
وثالثة: بسبب أن البعض قد ولد لهم من المتعة، ولم يلتفتوا إلى أولادهم، أو أنكروا الأولاد.. وهكذا.. فقد تعددت واختلفت التعليلات باختلاف وتعدد الوقائع، حسبما قدمنا.
وهذا ما يؤيد، ويؤكد، أن النهي لم يكن على سبيل التشريع، أو جعل الحكم، بل على سبيل الاستفادة من هيبة الحكم، وشوكة السلطان.
ومما يدل على ذلك: أن لدينا تصريحا بهذا الأمر من قبل عمر نفسه، واعترافا منه بأنه لم