زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣١
تحريم ما أحله الله لم يقره الصحابة عليه.
قال ابن تيمية:
وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس وغيرهم، وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء، فإن عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك " (1) ونقول:
1 - - إن هؤلاء يريدون الجمع بين قولهم: إن عمر لا يحرم ما أحل الله، وبين قولهم: إن متعة الحج حلال، و إن متعة النساء حرام.. وبين قول ثالث لهم، وهو أن عمر قد نهى عنهما معا. فهل يمكن الجمع بين ذلك كله؟!.

(١) تحريم المتعة للمحمدي ص 178، وقال: إن كلام ابن تيمية في الفتاوى 33 / 96.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»