زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٣
فعله، فلم لا يجوز الأمر بفعل الحرام، والعقوبة على تركه؟! وما الفرق؟!.
5 - - إن جمعه بين المنسوخ وهو متعة النساء، وبين الثابت وهو متعة الحج ليس وحيا من الله، إذ قد كان بإمكانه أن يفرق بينهما، فيقول عن هذه أنا أنهى عنها، وعن تلك، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنها.
6 - - قولهم: إن عمران بن الحصين قد اعترض على متعة الحج ولم يعترض على متعة النساء، ما هو إلا مجرد دعوى وافتراض، وتفسير لكلامه من عند أنفسهم.. وإلا، فإنه هو نفسه قد صرح في الرواية المتقدمة رقم 56 بأنه إنما يعترض على عمر في تحريمه للمتعتين معا.. فتكون هذه الرواية صريحة في بيان المراد، ويجب أن تحمل عليها سائر الروايات التي أغفلت التصريح، وأفسحت المجال لتكهن الرواة.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»